Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 31

  1. ومن كتاب الزكاة

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (١)

حجته أن النبي ﷺ قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهماً) (٢) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (٣) بين أمرين، فكانت (٤) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.

والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (٥)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (٦). والله أعلم.

قال: "ومن أصحابنا من نقل نصاً عن "الإملاء" (... إلى آخره" (٧).

اعلم أنّ هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نصٍ عن "الإملاء") (٨) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (٩) ثمّ في "البسيط" (١٠) وغيرهما (١١) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المُخْرَج، ثم في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 31 (SanadKitab #21525, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.