Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ومن كتاب الزكاة

الانخفاض والارتفاع خلاف مخرّج على القولين في المسألة الأولى) (١)، فسبيلنا أن نوفق بينهما، وهذا ينطبق على ذلك على استكراه، وذلك أنه نقل نص "الإملاء" بالمعني لا على اللفظ، فإن المنقول منه أن الخيرة للساعي (٢)، لكن لمّا كان خيار الساعي مقصوراً على الأغبط للمساكين، نقله هو كذلك مصرحاً به، وقال: عن "الإملاء" أن التبع الأغبط، بلفظ يصلح للنقل بالمعني، وأن قوله نسبه لهذا الحكم إلى "الإملاء" (٣) لا لهذا اللفظ، ولهذا كان قولنا: إن كذا كان كذا، صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثمّ مقتضى هذا القول في المسألة الأولى، أنه (٤) إذا كان المعطي هو (٥) المالك، فلا يتبع خيرته، بل يتبع الأغبط للمساكين، ثم لمّا خرج من هذا أيضاً في المسألة الثانية (٦) أنه لا خيرة للمالك، والمخرج من النص داخل في معناه، أضاف المؤلف الجميع إلى نص "الإملاء" لكون معناه هو المنقول، وإنّه من معناه.

وقوله: "وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهاً للمالك (٧) " (٨).

تندرج (٩) فيه المسألة الأولى، لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 32 (SanadKitab #21525, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.