Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 59

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الرابع

هذا كله تفريع على خلطة العين (١)، وأما على خلطة الملك (٢)، فالواجب عليه (٣) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضماً للمالين معاً، وذلك ثمانون فيها شاة (٤) بينهما (٥) لا غير، وهو حكم المسألة في نصّ الشافعي (٦)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (٧).

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (٨) على (٩) قول (١٠) خلطة العين (١١)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (١٢)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (١٣): وهذا ظاهر المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 59 (SanadKitab #21525, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.