Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 60

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الرابع

وقيل: بتغليب الخلطة (١)؛ لأن بعض ماله مختلط (٢) عيناً، والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط (٣) فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر (٤) - وهو - اختيار أبوي (٥) علي ابن أبي هريرة، والطبري (٦)، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب.

الوجه الثاني: يجمع (٧) بين اعتبار الانفراد، والمختلطة، لاجتماعهما في ملكه (٨)، فعلى (٩) هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران.

أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط، والمنفرد أن جميع المال معه، وبمنزلته، فيقدر في العشرين أنه (١٠) مخالط بالستين والمجموع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 60 (SanadKitab #21525, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.