Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 63

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

كما يوجب ضعف هذا الوجه (١)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.

قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (٢) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (٣)، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (٤) على خليطه اقتصاراً (٥) على ما توجبه (٦) خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذاً في كل واحد منهما نصف شاة (٧) لكن عليه إشكالان:

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (٨) بين الاعتبارين (٩) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (١٠) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 63 (SanadKitab #21525, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.