Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 64

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

ويجاب (١) عن هذا بأنا جعلناه وجهاً آخر, لأن المأخذ فيه مخالف (٢) لذلك المأخذ (٣) لكن يقال عليه تعدد المأخذ، لا يوجب (٤) تعدد المبنى. والله أعلم.

قال: "وإن عرفناه بالنسبة" (٥) (٦) ضمير الهاء يعود (٧) إلى حكمه، أو إلى الجمع بين الاعتبارين. وقوله "بالنسبة" أي لنسبة (٨) كل عشرين إلى المجموع الحاصل من جميع ماله، ومال الخليط، وذلك ستون، فيخص كل عشرين ثلث (٩) وهذا هو الوجه الثالث في الفصل الذي قبله.

وعبارة الكتاب قَلِقَة كَزَّة (١٠) في صورة الخمسة (١١) والعشرين (١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 64 (SanadKitab #21525, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.