Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 75

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

ما ذكره من الخلاف في أن (١) الملك (٢) في زمن (٣) الخيار خلافاً (لتسلط الغير) (٤) على ملكه (٥). هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلَّط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلّط (٦) على ملكه من حيث كونه غير مستقل (٧) بالإجازة (٨) وقد قطع غيره (٩) بأنه لا زكاة عليه (١٠) ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلّط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى (١١) أن (١٢) الخلاف فيه يكون مرتباً فلا ينبغي أن يساقا مساقاً واحداً. والله أعلم.

ما ذكره من أن اللُّقَطَة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقِط، ففي وجوب زكاتها على مالكها (١٣) خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 75 (SanadKitab #21525, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.