Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 77

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

وقال أيضاً: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (١)

وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (٢). والله أعلم

وذكر منها: ما إذا (٣) كان المديون غنياً بالعقار (٤)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهمٍ مثلاً، وهو يملك مائتي (٥) درهمٍ من حيث إن الزكاة وجبت فيها (٦) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (٧)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (٨) كان غنياً بغير المائتين فلم (٩) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءَة المديون بالمائتين لكونه (١٠) مليئاً بغيرها من عقار، أو غيره (١١). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 77 (SanadKitab #21525, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.