Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 78

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

قوله: "ملك نصاباً زكاتياً" (١).

هذا لحنٌ، وصوابه عند أهل العربية "زكوياً" (٢) والله أعلم.

سقوط الأجرة بانهدام الدار (٣) واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالاً على عدم (٤) استقرارها. وسقوط نصف الصداق (٥) بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يُضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكاً (٦) مجدداً في شرط الصداق فلم يكن دالاً على (٧) عدم (٨) استقرار ملكها الصداق قبل الدخول (٩). والله أعلم.

قوله (١٠): "قال الشافعي ﵀ إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" (١١) علّقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس (١٢) من خط ظابط من

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 78 (SanadKitab #21525, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.