Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 87

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين، فنقول: ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده (ليس هو (١) في حالة واحدة لهما) (٢) إنما هو في حالتين غير متساويتين، فاختياره في الجواز (٣) في الرُّطب والعنب إنما هو قبل الإدراك وهو أن يصيرا تمراً و (٤) زبيباً.

واختياره (٥) الجواز (٦) في الحبّ إنما هو عند إدراكه وتهيؤُه للدوَّاس (٧) والتنقية، والجواز ثابت عند الإدراك فيهما (٨) غير أن في الحبّ قبل تنقيته وجهاً أنه لا يجوز (٩) من جهة (١٠) أنه لا يتحقق بلوغه نصاباً فلو تيقن كونه نصاباً لم يكن للمنع مساغ.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 87 (SanadKitab #21525, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.