Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 97

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

وهي طريقة شيخه الإمام (١)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (٢):

أحدهما: قول الشركة (٣) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.

والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.

قوله: "وأما على قول الشركة) (٤)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة" (٥).

هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلاً (٦) شاة مبهمة (٧) غير معيّنة، وليس جزءاً شائعاً منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (٨) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (٩) وقال: إذا لم تكن موجودةً في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 97 (SanadKitab #21525, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.