Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 98

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

النصاب يقدرها (١)، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت (٢) الصفقة معلوماً ومجهولا (٣) ففي بطلان البيع طريقان (٤):

أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع (٥).

والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صحّ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه (٦).

وعند إمام الحرمين (٧) أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في (٨) جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

قلت: (٩) هذا مخالف لظواهر (١٠) نصوص (١١) الأحاديث (١٢). والله أعلم.

ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاةً وحال عليها الحول، ثمّ طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق "إن الظاهر أنه يلزمها

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 98 (SanadKitab #21525, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.