Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 99

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

فك حق الزوج بأداء (١) الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت (٢) " (٣) إنما جعل رهنها له (٤) أصلاً؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك.

وأما شيخه الإمام (٥) فإنه لم (٦) يجعله أصلاً، بل نظيراً وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ "الوسيط" كما لو استعارت ورهنت" وكأنّه تغيير ممن (٧) لحظ ما في "النهاية" (٨) والأول على وفق ما ذكره في "البسيط" (٩) والله أعلم.

ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره (١٠) للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان (١١):

إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسراً بأدائها من مال آخر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 99 (SanadKitab #21525, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.