وذهب القاضي الروياني (١) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (٢)، والله أعلم.
قوله: "والوسق (٣) حمل البعير" (٤).
هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (٥)، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري (٦)، والله أعلم.
قوله (٧): "الرُّطَب الذي (٨) لا يتتمر (٩) يُوَسَّق رطبا على الصحيح" (١٠).