Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 111

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

وأما الصورة الأخرى (١) فخلاف (٢) الصحيح فما هو اعتباره بغيره، والظاهر أنها التي أوردها صاحب الكتاب؛ لأنه قال "لا يَتَتَمَّر", ولم يقل "لا يتمر"، والله أعلم.

قوله في العَلَسِ إنه "حنطة توجد بالشام" (٣)، فيه نظر، فإنا نحن بالشام (٤) لم نجده فيها، ولم يخبرنا أحد (٥) أنه وجده (٦) فيها، وقد روى الأزهري في كتابه الكبير "تهذيب اللغة" (٧) عن الشافعي ﵀ أنه قال: العَلَس ضَرْب من القمح يكون في الكِمَامِ منه حبتان، يكون بناحية اليمن (٨)، ولم يذكر الأزهري غير هذا.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 111 (SanadKitab #21525, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.