Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 115

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

قال صاحب "الحاوي" (١): القِطْنِيَّة هي (٢) الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير.

قلت: وهي بكسر القاف، سميت بذلك لكونها (٣) تقطن في البيوت، أي تقيم فيها عند إدخارها (٤)، وعند مالك يضمّ البعض من كل ذلك إلى البعض (٥)، والله أعلم.

ما ذكره من النخل (٦) التي تحمل في السنة حملين لا تضمّ (٧) أحدهما إلى الثاني (٨) محمول (٩) على ما إذا تأخر اطلاع الثاني عن جذاذ الأول (١٠)، ثم إن حملين في عام واحد قد يستبعد (١١) في النخل والكَرْمِ، إنما يقع ذلك في التين، ولا زكاة فيه (١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 115 (SanadKitab #21525, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.