Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 116

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

وقيل: إنما ذكر ذلك في النخل على سبيل التقدير، ولكن يبعد أن يطلق الشافعي ﵀ تصوير ذلك إلا وقد اطّلع على وقوع ذلك (١)، والله أعلم.

ذكر أنه لو كانت له تَهَامِيّة تحمل في السنة ثمرتين (٢) فأطلعت نَجْديّة له (٣) قبل (٤) جداد (٥) التَّهَامِيّة الأولى (٦)، وضممناها إليها، فلو (٧) جُدّتْ التهامية (٨)، ثم أطلعت حملها الثاني قبل جداد النجدية المضمومة لم يضمه إلى النجدية؛ لأنه يؤدي إلى ضم (٩) ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة (١٠) النجدية، وذلك ممتنع كما تقدم، ثم قال: "فلو لم تكن الأولى لكنا نضمّ الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور" (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 116 (SanadKitab #21525, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.