Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 131

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين

قوله: "وتصح المعاملة على الدراهم المغشوشة، وإن لم يكن قدر النقرة معلوماً على أحد الوجهين، كالغالية وهي المعجونات" (١).

ظاهر هذا، القطع من غير خلاف بالمنع من المعاملة بها (٢) في الذمة كالمعجونات يجوز بيعها (٣) معينة مشاهدة، ولا يجوز السلم فيها (٤)، وهكذا ذكر ذلك صاحب "الحاوي" (٥) وقطع به.

وقد قيل: إذا جوزنا المعاملة بها معينة جازت بها في الذمة (٦)، وذكر صاحب "التتمة" (٧) أنا إذا جوزنا التعامل بها فهي مثلية، وهذا يقتضي جواز (٨) التعامل بها في الذمة.

و (٩) ذكر أنه لو كانت له آنية من الذهب والفضة مختلطا، وزنه ألف وأحدهما ستمائة، ولم يدر أيهما الستمائة (١٠) يلزمه التميز، (فإن عسر فالمذهب أنه يخرج

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 131 (SanadKitab #21525, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.