Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 132

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين

من كل واحد زكاة ستمائة ... إلى آخره) (١).

فاستعمل لفظ "الآنية" كما تستعملها العامة في الواحد، ولا يجوز ذلك في اللغة، فإن الآنية جمع إناء (٢)، والله أعلم.

وقوله: "يلزمه (٣) التمييز" ليس على ظاهره، وإطلاقه؛ إذ له أن يترك التمييز (٤) بالسَّبك، ويخرج من كل واحد منهما الأكثر، وهو ستمائة (٥)، وأيضاً فله طريق آخر ذكره في "البسيط" (٦) عن الأصحاب فيه نوع (٧) هندسة وهو أن يلقي (٨) ذلك في إناء من ماء (٩) بحيث يعرف به مقدار ما فيه من كل واحد من الذهب والفضة، وذلك (١٠) أن الذهب أجزاؤه (١١) أشد (١٢)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 132 (SanadKitab #21525, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.