Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 133

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين

تراصّا (١) واكتنازاً (٢) من أجزاء الفضة فيتفاوت ارتفاع الماء فيوضع (٣) فيه (٤) من الذهب الخالص قدر الإناء المخلوط في الماء، ويحكم الموضع الذي ارتفع إليه الماء (٥)، ويضع فيه من الفضة الخالصة مثل ذلك، ويعلّم على الموضع الذي ارتفع إليه الماء أيضاً ثم يوضع الإناء المخلوط في ذلك الماء وينظر إلى ارتفاع الماء به، فإن كان أقرب إلى علامة الذهب الخالص دلّ على أن الذهب فيه هو الأكثر، وإن كان بالعكس فعلى العكس (٦)، فإذا قوله "يلزمه التمييز" مخصوص بحالة عدم طريق آخر غير التمييز، والله أعلم.

و (٧) قوله: "وإن (٨) عسر" ولم يقل تعذر التمييز، يشعر بأنه إذا أمكن التمييز، ولكن تعذر زمان (٩) لم يجز (١٠) التأخير (١١) لذلك، فالزكاة (١٢) على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 133 (SanadKitab #21525, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.