Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 141

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة

والثالث: لقوله (١) "محضة" ففي الخلع ونحوه وجهان (٢).

وهذا واضح لا إشكال (٣) فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز (٤) عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث "ما إذا اشترى عبداً على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه (٥) بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب (٦) العائد إليه لم تجر فيه النية" (٧).

وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب (٨) القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلاً، فإن ذلك (٩) لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 141 (SanadKitab #21525, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.