Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 142

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة

ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال (١)، وإنما المنصوص منها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهو الأصح (٢). والثاني: مخرّج (٣).

وما ذكره من القول الرابع: أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر، فإن صار النقصان محسوسا بالرد إلى الناضّ (٤) أثر، فهو تصرف منه، وإنما الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال (٥).

فإذا (٦) قلنا: باعتبار آخر الحول، وأنه لا يؤثر النقصان في (٧) أثناء الحول فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر، فلو كان محسوسا بالتنضيض (٨) ففيه وجهان مشهوران.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 142 (SanadKitab #21525, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.