Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 143

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة

أحدهما: أنه يؤثر، وإن لم يؤثر النقصان بالسعر (١)، فجعله صاحب الكتاب قولاً رابعاً، ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء، ويعتبر (٢) التقويم، ولا ناضّ آخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم، ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة ههنا (٣) يفتقر (٤) إلى التقويم بالدراهم (٥) كما سنذكره (٦) في الكتاب، والله أعلم.

(٧) ذكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر في جميعه، أو يعتبر في طرفيه؟ ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابا، وبلغ نصابا في وسط الحول الآخر، فهل تجب الزكاة حينئذ (٨)؟ ثم (٩) قال: "فرع، إذا لم يعتبر وسط الحول،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 143 (SanadKitab #21525, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.