Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 147

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة

ذكر أنه إذا اشترى سلعة للتجارة (١) بنصاب من النقدين، فابتداء (٢) الحول من حين (٣) ملك النقد، وبنى (٤) حول التجارة على حوله؛ لأنهما متشابهان (٥) في الواجب (٦)، وهو ربع العشر، والموجب فيه - يعني النصاب - متعلق الوجوب (٧) - يعني مالية النقد -، فإنها (٨) مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه، والنقد هو المخرج زكاة (٩).

قال: "وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظرنا إلى آخر الحول" (١٠).

يعني به أنه إذا تمت قيمة السلعة نصابا، وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في "البسيط" (١١)، وكلامه ههنا، وفي "الوجيز" (١٢) مشعر به، وهو غير صحيح، والصواب ما قاله غيره وقطعوا (١٣) به

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 147 (SanadKitab #21525, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.