Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 148

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة

من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشراء (١)، وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن نصابا، ولا مال تجارة حتى يجري في الحول، والله أعلم.

قوله في (٢) تبعيه زكاة أرض الحديقة المشتراة للتجارة لزكاة ثمارها: "لا تتبع إلا ما يدخل في المساقاة من الأراضي المتخللة بين الأشجار" (٣)، يعني به ما يدخل من المزارعة (٤) على الأرض (٥) في المساقاة على الشجر حتى تجوز المزارعة فيها تبعاً للمساقاة على الشجر، وهي الأرض التي لا يمكن إفرادها بالسقي، والعمل على الأشجار، بل يلزم من سقيها سقي الشجر ونحو ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 148 (SanadKitab #21525, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.