Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 150

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز

وقوله: "ومعنى كثرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلاً في العادة" (١)، يحتاج إلى أن يقول: قليلاً أو مقتصدا كما قاله في "البسيط" (٢).

وقوله: "فإن عُدّ زائداً على المعتاد، فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه (٣) ربع العشر، والزائد عليه يختص بالخمس" (٤).

معناه: فإن عُدّ (٥) النيل زائدا على المعتاد، و (٦) مثاله: أن يعمل يوما فيجد في آخره مقدار دينار، وهو لائق بعمله في العادة، ثم يصادف عقيبه دينارا آخر بعمل قليل، فواجب الدينار الأول ربع العشر، وواجب الدينار الآخر الخمس (٧).

فلو وجد الدينارين جميعاً في آخر النهار فلا يعطل ما مضى من وقته، ويجعل الدينارين موجودا (٨) مجموعا حتى يجب فيهما الخمس، بل يقتطع (٩) من مجموعهما القدر الذي هو مقتصد لائق في العادة عمله الأول، فنوجب فيه ربع العشر، وفي الزائد عليه الخمس (١٠)، وهذا من تصرف الإمام شيخه (١١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 150 (SanadKitab #21525, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.