Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 151

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز

قوله (١) "ما (٢) ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: - على وجه بعيد - أن مَصْرِف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس" (٣).

هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك، فإن الذمي ليس أهلا للزكاة، وإنما هو من قبيل خمس الفيء (٤)، فهذا الاستثناء (٥) من قبيل (٦) الاستثناء المنقطع، يقدر (٧) بـ "لكن" أو غيره (٨)، ويوجد ذلك كثيرا في كلام صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله: "قال ﷺ: وفي الركاز الخمس" (٩).

هذا بعض (١٠) حديث مخرج في الصحيحين (١١) عن أبي هريرة ﵁

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 151 (SanadKitab #21525, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.