Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 164

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

قوله في أن الكفارة لا تثبت في ذمة المعسر: "شهد له حديث الأعرابي" (١)، يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى (٢).

ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما (٣) موسرا بصدقة الفطرة (٤) حتى يجب عليه بيع جزء منهما في أدائها (٥)، وإن (٦) وجب ذلك في أداء ديون الآدميين، لكن (٧) قال: "لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك (٨) يندفع (٩) أبتداء الفطرة بالدين كما تدفع (١٠) بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في (١١) ابتدائها [بالدين] (١٢) على قول" (١٣).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 164 (SanadKitab #21525, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.