Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 165

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به، ومعناه أن حاجة من عنده العبد، والمسكن المذكورين (١) إليهما، إنما يمنع ابتداء الوجوب، أما من وجبت عليه زكاة الفطرة ليساره بغير العبد، والمسكن ثم لم يبق له سواهما، فإنه يجب عليه بيعهما، أو بيع جزء منهما في أدائها (٢) كما في سائر الديون، وذلك أن ابتداء الوجوب أضعف من دوامه، ولذلك يندفع ابتداء وجوب زكاة الفطر (٣) بالدين قولاً واحدا (٤)، بخلاف سائر الزكوات (فإن فيه خلافا (٥) كما اندفع وجوب هذه الزكاة بالحاجة إلى نفقة الأقارب إذا لم يفضل عنها في يوم العيد فاضل، وإن لم يندفع منها (٦) وجوب شيء من (٧) باقي الزكوات) (٨)، والله أعلم.

قوله في أنه لا يباع جزء من العبد المستغنى عنه في فطرة العبد على أحد الوجوه الثلاثة: "لأنه يؤدي إلى اتحاد المُخْرَج والمُخْرَج عنه" (٩)، أي وهو

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 165 (SanadKitab #21525, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.