Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 168

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

وقد عثرت بعد البحث الأكيد على مسالك لأصحابنا وغيرهم، في التقصي عن أحدها لإمام الحرمين (١)، قد ذكره (٢) (عند ذكره) (٣) الصاع في تقدير الوسق أن ما علقه الشارع بالصاع والمدّ (٤) في صدقة الفطر، والكفارات، والفدية، وغيرها ليس المراد به مقدار ما يحويانه كيلا، بل هو عبارة عن المقدار (٥) الموزون المعين.

فالمراد (٦) بالصاع، والمدّ موزون (٧) لا مكيل؛ لأن الكيل (٨) بهما (٩) يختلف وزنه، فإذا اتفقت الأئمة على مقدار موزون دلّ أنهم عنوا بالصاع، والمدّ ذلك المقدار وزناً، وما قاله بعيد لا يتمشى، فإن الصاع في اللغة عبارة عن مكيال معروف، وهو في لسان الشرع، ونقلته من العلماء مستعمل على المعنى اللغوي من غير تغيير (١٠)، وذلك معلوم من موارد استعماله ومصادره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 168 (SanadKitab #21525, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.