Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 169

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

الثاني: ما صار إليه الطحاوي أبو جعفر (١) من أئمة (٢) أصحاب أبي حنيفة الصائرين إلى أن الصاع ثمانية أرطال. إن هذا فيما يساوي (٣) كيله ووزنه، وهو الزبيب والعدس، والماش (٤)، وهذا يقتضي نفي التقدير بالوزن على الموزون فيما سوى هذه الأشياء خلافا لما قال (٥) الآخرون من الفريقين.

الثالث: ذهب الإمام أبو الفرج الدارمي البغدادي، وهو من أكابر العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني، والقاضي أبي الطيب الطبري (٦) إلى أنه لا اعتماد في ذلك إلا على الكيل دون الوزن، وصنف في ذلك مسألة أطالها

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 169 (SanadKitab #21525, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.