Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 170

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

فذكر فيها أن الواجب الإخراج بصاع معاير (١) بصاع الذي كان يخرج به على عهد رسول الله ﷺ، وذلك يوجد، ومن لا يقدر عليه، فالواجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه غير قاصر عن ذلك (٢).

وحكى عن فقهاء عصره على اختلاف مذاهبهم أنهم (٣) قالوا: يخرج وزنا بالقدر الذي ذهب (٤) كل منهم إليه، وأنهم كانوا يعملون بذلك في سائر أنواع المخرجات، وأطال النفس في تقديرها (٥) ما تقدمت الإشارة إليه في بطلان ذلك، وذكر أنه كان يذكر (٦) في ذلك من تيسرت له مذاكرته من الشافعية، وغيرهم من أهل العلم فلا يوردون ما يصحح ما يقولونه في (٧) ذلك.

وذكر أنه يعتقد أنه ليس لما قالوه دليل، وأن محصول ما بلغه عن من نصر قولهم أمران:

أحدهما: دعوى وقوع الإجماع على ما قالوه.

والثاني: دعوى أن العيار (٨) وقع بأوزن الحبوب وأثقلها وزنا ثم بين بطلان

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 170 (SanadKitab #21525, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.