Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 171

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

الدعويين، وذكر أن الشافعي لم يذكر في كتابه رواية الربيع (١) وزنا، بل ذكر المكيال فقط، وأنه نص فيه في (٢) صدقة الثمار أن المعتبر الكيل لا الوزن (٣).

قلت: قد ذكر الشافعي الوزن في القديم (٤)، لكنه قال: الصاع خمسة أرطال وثلث بزيادة شيء أو نقصانه، وهكذا ذكره (٥) الدارمي عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه قال في زكاة الفطر: الصاع، خمسة أرطال وثلث بالبر على ما عيرنا إلا ما زاد، أو نقص من خفته ورزانته (٦)، وهذا يقتضي أن تقديره بالخمسة والثلث تقريب لا تحديد، إذا عرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به (٧)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 171 (SanadKitab #21525, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.