Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1099

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع في الاشتراك
  3. المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟

المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟

اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا بين

معنيين كالعين للذهب، والجارية، والنكاح المطلق على العقد

والوطء، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا

المعنيين معا أو لا؟

أي: هل يصح أن يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه

دفعة واحدة على أن يكون كل معنى مقصوداً بالحكم في وقت واحد

أو لا يصح ذلك؟

اختلف في ذلك على مذاهب، أهمها:

المذهب الأول: أنه يصح ويجوز أن يراد باللفظ جميع معانيه إذا

تجرد عن القرائن، وإطلاقه على جميع معانيه حقيقة مطلقا.

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، والباقلاني، والبيضاوي، وكثير

من العلماء، وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: الوقوع، والوقوع دليل الجواز، وقد وقع في

القرآن في موضعين:

الموضع الأول: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1099 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.