Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 107

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه
  3. المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به
  4. المطلب الثامن في اليقين ومداركه

والظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة قد اقتضت الظن، ولهذا

وجب العمل بجميع الأدلة المظنونة، ويجب العمل بشهادة الشهادين

وبخبر المقوِّمين للشيء، سواء كانت تلك الأحكام مبنية على أدلة

ظنية أو أمارة صحيحة.

ويطلق العلم على الظن والعكس.

فمثال إطلاق العلم على الظن: قوله تعالى: (فإن علمتموهن

مؤمنات) ، فهنا عبَّر بالعلم عن الظن؛ لأن العلم القطعي في

ذلك لا سبيل إليه.

ومثال إطلاق الظن على العلم: قوله تعالى: (الذين يظنون

أنهم ملاقوا ربهم) أي: يعلمون.

٢ - الشك هو: التردد في أمرين متقابلين، لا ترجيح لوقوع

أحدهما على الآخر في النفس، وقيل: هو: تجويز أمرين لا مزية

لأحدهما على الآخر.

والشك ليس بطريق للحكم في الشرع، وبناء على ذلك يجب

استصحاب الحال السابق مثل: الشك في الحدث بعد الطهارة،

والشك بالطلاق بعد النكاح، لأن الظاهر بقاء ذلك، وعدم حدوث

المشكوك فيه.

٣ - الوهم هو: الطرف المرجوح فهو المقابل للظن.

٤ - السهو هو: الذهول عن المعلوم.

٥ - الجهل هو: اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه، وهو ضد العلم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 107 (SanadKitab #21529, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.