Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1153

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  3. المبحث الأول في الحقيقة
  4. المطلب الثاني أقسام الحقيقة

واستعمله في قصد مخصوص في أماكن مخصوصة في أزمنة

مخصوصة.

فالشرع تصرف في جميع تلك الألفاظ ونقلها إلى معان غير

معانيها اللغوية، حتى إنه لا يعقل من إطلاق اسم " الصلاة "، أو

"الصوم "، أو " الزكاة "، أو " الحج " إلا الصلاة المخصوصة

شرعاً، والزكاة المخصوصة شرعا، والصوم المخصوص شرعا،

والحج المخصوص شرعا، فيكون المشرع - بذلك - قد نقلها إلى

استعمال جديد.

جوابه:

نسلم أن الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ، ونقلها إلى

استعمال جديد، وهذا من باب التجوز، فتكون تلك الألفاظ

مجازات لغوية، والتجوز لا يكون إلا بعلاقة بين المعنى الأصلي

والمعنى الجديد، فالمشرع لما اختار لفظ " الصلاة " ليجعله دليلاً على

العبادة المعروفة إنما فعل ذلك لوجود علاقة بين معنى الصلاة لغة،

ومعناها شرعاً، لأن كلًّا منهما دعاء، فالصلاة في الشرع يوجد فيها

حقيقة الدعاء، بل إن كل الصلاة دعاء؛ حيث إن الدعاء مخ العبادة.

وكذلك لفظ " الصوم " إنما اختاره الشارع لوجود علاقة بين المعنى

اللغوي له والمعنى الشرعي؛ لأن كلًّا منهما إمساك، وكذلك الزكاة،

وكذلك الحج.

وهكذا كل لفظ قد نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معناه

الشرعي نجد بين المعنيين نوعاً من الارتباط والعلاقة بينهما.

المذهب الثالث: أن الشارع لم ينقل تلك الألفاظ من اللغة إلى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1153 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.