Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  3. المبحث الأول في الحقيقة
  4. المطلب الثاني أقسام الحقيقة

الشرع، ولا يجوز ذلك، بل الاسم باق على ما كان عليه في

اللغة، لكن الشرع ضم إليه أفعالاً، واشترط له شروطا، فمثلاً:

الصلاة لغة: الدعاء، ولم ينقل الشارع ذلك اللفظ من معناه

اللغوي إلى الشرعي، ولكن ضم إليه أفعالاً وأقوالاً لا بد منها،

واشترط له شروطا لا تصح الصلاة إلا بها مثل: الركوع، والسجود،

والقيام، والجلوس، والذكر، وكذلك الصوم فهو لغة: الإمساك،

ثم زاده الشارع اشتراط النية، وهكذا.

وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، وكثير من الأشاعرة،

وبعض الفقهاء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن اللَّه تعالى قد وصف القرآن بأنه عربي بقوله

تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) ، وقوله: (بلسان عربي مبين)

وظواهر هذه الآيات يوجب كون القرآن كله عربيا، مستعملاً فيما

استعملته العرب، وإلا كان خطابا لهم بغير لغتهم، وبذلك يبطل

دعوى تصرف المشرع بنقل أسماء على غير إطلاق اللغة.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن اشتمال القرآن على ألفاظ شرعية قليلة لا

يخرجه عن كونه عربيا، فالعبرة بالأعم الأغلب، ولذا لا يمتنع أن

يقال: إن هذه اللحية سوداء وإن كان فيها بعض الشعيرات البيضاء.

الجواب الثاني: أن استعمال الشرع لبعض هذه الألفاظ في غير ما

وضعته له العرب لا يخرج القرآن عن كونه خطابا بلسان العرب:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.