Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1206

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

وعبارة: " الظاهر منه " أخرجت اللفظ المشترك؛ حيث إنه يحمل

على أحد معنييه، فإن هذا لا يسمى تاويلاً.

وعبارة: " مع احتماله له " أخرجت اللفظ إذا صرف عن معناه

الظاهر إلى معنى لا يحتمله أصلاً، فإن هذا لا يكون تأويلاً صحيحاً.

وعبارة: " بدليل يعضده " أخرجت اللفظ الذي صرفناه عن معناه

الظاهر إلى معنى مرجوح من غير دليل، فإن هذا لا يكون تأويلاً

صحيحاً.

***

المسألة الثالثة: في أنواعه:

يتنوع التأويل إلى ثلاثة أنواع، ويختلف الدليل باختلاف النوع.

النوع الأول: التأويل القريب، وهو: ما إذا كان المعنى المأول

إليه اللفظ قريباً جدا، فهذا يكفيه أدنى دليل.

مثاله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، فإن القيام إلى الصلاة - في هذه الآية -

مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل، وهو:

العزم على أداء الصلاة، أي: إذا عزمتم على أداء الصلاة، والذي

رجح هذا الاحتمال: أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلَّفين بعد

الشروع في الصلاة؛ لأن الوضوء شرط لصحتها، والشرط يوجد

قبل المشروط، وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى أي سامع.

النوع الثاني: التأويل البعيد، وهو ما إذا كان المعنى المأول إليه

اللفظ بعيداً جداً، فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة.

مثاله: قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1206 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.