Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1207

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

فقد أول بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلا من

غسلهما، وقد استدل هو على هذا التأويل بقراءة الجر في قوله:

(وأرجلكم) ، وأن ذلك كان عطفا على قوله: (برءوسكم)

فقالوا ذلك نظراً إلى تلك القراءة، ولكن ما ثبت من الأحاديث

الصحيحة التي أمرت بغسل الرجلين وما ثبت في اللغة جعل هذا

التأويل بعيد جداً، وستأتي أمثلة كثيرة على التأويلات البعيدة في

المسألة الثامنة إن شاء اللَّه.

النوع الثالث: وهو ما إذا كان المعنى المأول إليه متوسطا، فهذا

يحتاج إلى دليل متوسط في القوة.

فإن قلت: ما حدود هذه الأنواع، وكيف تُعلَم؟

أقول: إن الفقيه المجتهد هو الذي يعين ذلك، فإن له دوراً وأثراً

كبيراً في اعتبار هذه المراتب، وتوضيح حدودها.

المسألة الرابعة: في شروط التأويل:

لا يقبل التأويل ويعمل به إلا إذا توفر فيه الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد، واشترطنا

ذلك؛ لئلا يأتي من لا علم عنده - أو عنده ولكنه لم يبلغ درجة

الاجتهاد - فيقوم بتأويل النصوص الشرعية على حسب علمه

القاصر، أو على الهوى والتشهي فيضل ويُضل.

الشرط الثاني: أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني

التي يحتملها اللفظ بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملاٌ لما

صرف إليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1207 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.