Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1208

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

الشرط الثالث: أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل دلالة

واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره.

الشرط الرابع: أن يظهر المتأول ما اشترط في الثاني والثالث،

أي: أن يذكر المتأول المعنى المرجوح الذي أول إليه اللفظ، وأن يذكر

ْالدليل الذي عضد ذلك المعنى المرجوح وقواه حتى قدم على الظاهر

والراجح، وإن لم يبين ذلك كان كل ما ادعاه مجرد دعوى لا يقبل.

***

المسألة الخامسة: أقسام دليل التأويل:

لقد قلنا في الشرط الثالث: أن يقوم التأويل على دليل صحيح

يدل دلالة واضحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، والدليل

هذا على أقسام:

القسم الأول: نص ظاهر آخر.

أي: أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح قد

يكون نصا آخر.

مثاله: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) ، فإن لفظ

"الدم " عام وشامل للدم المسفوح وغير المسفوح، وهو المعنى الظاهر

من اللفظ.

ولكن صرف هذا اللفظ من ظاهره وهو العموم بنص ظاهر آخر،

وهو قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) ، فخصصت هذه الآية

الثانية الآية الأولى، وذلك لأنها قد بيَّنت أن الدم المحرم هو الدم

المسفوح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.