Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1211

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

التشريع نفع الفقير، ونفع الفقير يتحقق بالقيمة، بل قد تكون القيمة

أنفع للفقير من إعطائه عين الشاة.

***

المسألة السادسة: حكم التأويل:

التأويل مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل العلماء

في كل عصر من عهد الصحابة ﵃ إلى زماننا هذا

عاملين به من غير أن ينكر عليهم أحد.

***

المسألة السابعة: تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة:

أمثلة ذلك كثيرة تكاد لا تحصى، ومنها:

المثال الأول: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ، فقد أوله العلماء إلى أن المراد: العزم على أداء

الصلاة، وقد سبق بيانه.

المثال الثاني: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم) ، فقد

أوله العلماء إلى أن المراد: الدم المسفوح فقط هو المحرم، وقد سبق

بيانه.

المثال الثالث: قوله ﷺ:

"يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "،

فقد أوله جمهور العلماء إلى أن مرور هذه المذكورات لا تبطل الصلاة،

وقالوا: إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة

لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، أي: أن المراد

بالقطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد

الصلاة، ومن الأدلة على هذا التأويل: أن ابن عباس - وهو أحد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1211 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.