Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1212

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

رواة أحاديث قطع الصلاة بذلك - روي عنه أنه حمل ذلك على

الكراهة.

المثال الرابع: قوله ﷺ:

"إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما "،

فقد أوَّله كثير من العلماء على أن معناه: أنه رجعت

عليه نقيصته لأخيه، ومعصية تكفيره، فليس المراد ظاهره وهو: أنه

يكفر؛ ودليل ذلك: أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا،

وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام.

المثال الخامس: قوله ﷺ:

" لا يدخل الجنة نمام "،

فقد تأوله كثير من العلماء إلى أن المراد: لا يدخل الجنة دخول الفائزين.

المسألة الثامنة: تطبيقات على التأويلات البعيدة والفاسد والضعيفة:

إن التأويل يختلف باختلاف المجتهدين، فقد يقوم مجتهد بتأويل

بعض النصوص ويصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى له مرجوح،

ولكن تأويل هذا المجتهد، وإن كان ممكناً ومحتملاً فقد تجتمع قرائن

تدل على فساده، وإليك أمثلة على ذلك:

المثال الأول: قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) .

فإن بعض الحنفية قد أولوا هذا إلى أن الخمس يعطى القريب

المحتاج، وعلى ذلك فإنه يحرم من ليس بمحتاج من ذوي القربى.

وهذا التأويل بعيد جداً؛ لأن الآية ظاهرة في إضافة الخمس إلى

كل ذوي القربى بلام التمليك، فهم يستحقون الخمس بالقرابة فقط،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1212 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.