Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1214

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

الوجه الأول: أن المتبادر إلى الفهم من لفظ " الإمساك " إنما هو

استدامة عقد النكاح والاستمرار عليه، دون التجديد.

الوجه الثاني: أن الشارع قد فوَّض الإمساك والفراق إلى خيرة

الزوج، مما يدل على أن المراد الاستمرار في النكاح على ما هو

عليه، فلو كان المراد هو: ابتداء النكاح - كما قالوا - لما جعل

الاختيار كله لغيلان، لوقوع الفراق بنفس الإسلام، وتوقف النكاح

على رضا الزوجة.

الوجه الثالث: أن الظاهر من الزوج المأمور إنما هو امتثال أمر

النبي ﷺ بالإمساك، ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في الصورة المذكورة.

الوجه الرابع: أنه لو كان المراد هو: ابتداء النكاح - كما قالوا -

لذكر شروط النكاح؛ لأن النبي ﷺ لا يؤخر البيان - عن وقت الحاجة؛ حيث إن غيلان جديد عهد بالإسلام في هذه القصة، فهو بحاجة إلى بيان شروط النكاح، وما يجوز وما لا يجوز فيه لا سيما في أمر

فيه استحلال فروج، وضبط للأنساب، ولكنه لم يذكر شيئاً من

ذلك، مما يدل على أن المراد هو ما دلَّ عليه ظاهر الحديث وهو:

استدامة النكاح.

فصار التمسك بظاهر الحديث - بعد توفر تلك الأوجه - أقوى من

التمسك بالتأويل المستدل عليه بالقياس الذي ذكره الحنفية.

المثال الرابع: قوله ﷺ

" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "،

فالظاهر من هذا: اشتراط النية لجميع أنواع الصوم: وهي

صيام الفرض، وصيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارة،

وصيام التطوع إلا أن صيام التطوع خرج بحديث عائشة ﵂ حيث قالت:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1214 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.