Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1217

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

هي: المكاتبة فقط، فهو فهم شاذ، ويوصف هذا بالجهل باللغة

العربية.

فلو قال رجل لغيره: " أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهما "،

فإن كل أحد يفهم أن المراد جميع النساء بدون استثناء، ولا يفهم أن

المراد هي: المكاتبة فقط.

ولو قال المتكلم: " أردت بذلك الكلام المكاتبة " لنسب إلى

الجهل باللغة العربية، وأنه اصطلح على ذلك بنفسه دون غيره.

ولو أخرج المكاتبة عن ذلك، فلما سئل عن ذلك قال: " ما

خطرت ببالي " لا يمكن أن ينكر عليه أحد، نظراً لشذوذها؛ لأن

العادة اقتضت ألا تخطر الشواذ ببال الإنسان.

فهذه الأوجه دلَّت على أن الحديث يحمل على ظاهره وهو:

اشتراط الولي في النكاح في جميع نساء العالم دون تخصيص، وأن

من أوَّل الحديث إلى غير ذلك فتأويله فاسد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1217 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.