Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1216

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الظاهر
  4. المطلب الثالث في التأويل

فالظاهر من هذا النص هو: اشتراط الولي في النكاح مطلقا،

وهو مذهب جمهور العلماء.

ولكن الحنفية - وهم القائلون: إنه لا يشترط ذلك، فالمرأة تزوج

نفسها - قد أوَّلوا هذا الحديث بأن المراد بالمرأة هنا: هي الأمة؛

حيث إنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل أمرها بيد سيدها.

فقيل لهم: إنه ورد في آخر الحديث عبارة: " فلها المهر بما

استحل من فرجها "، فهذه العبارة تبطل هذا التأويل؛ لأنه معلوم

أن الأَمَة لا تملك شيئاً؛ لأنها وما تملك لسيدها.

فقالوا: إذن يُحمل الحديث على المرأة المكاتبة - وهي التي اشترت

نفسها من سيدها - وقالوا ذلك لأن المكاتبة فيها شوبا من الحرية،

فيكون مهرها لها كالحرة، وشوبا من الرق فلا تستقل بتزويج نفسها.

وهذا التأويل بعيد وضعيف جداً للأوجه التالية:

الوجه الأول: أن الحديث ورد فيه صيغة من صيغ العموم المتفق

عليها، وهي: " أي " المؤكدة بـ " ما " مما يجعل العموم قويا،

فيكون الولي مشترطا في النكاح في جميع نساء العالم - وهو

الظاهر -، فكيف يحمل هذا العموم على النادر والشاذ من النساء،

وهي المكاتبة؟!

الوجه الثاني: أنه لم ينقل ألينا أن الصحابة أو واحداً منهم، فهم

من هذا الحديث أن المقصود: المكاتبة فقط، ولو نقل لبلغنا، ولكن

لم يصلنا شيء من ذلك مما يجعلنا نقطع بأن هذا الفهم شاذ.

الوجه الثالث: أن فهم اشتراط الولي لجميع النساء من هذا

الحديث هو الموافق للغة العربية، أما فهم أن المراد من هذا الحديث

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1216 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.