Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1230

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب الخامس نصوص اختلف في كونها مجملة

أما الأول - وهو حمل اللفظ على رفع صورة الخطأ والنسيان

وحقيقتهما - فهو ظاهر البطلان؛ حيث إن صورتهما وحقيقتهما

واقعتان كثيراً من الناس، فلو قلنا بأن صورتهما مرتفعتان للزم من

ذلك مخالفة الواقع، ويكون - حينئذ - كذبا، والرسول ﷺ ينزه ويجل من أن يتكلم بكلام يخالف الواقع.

فإذا ثبت بطلان الأول ثبت الثاني وهو: أنه يُحمل الحديث على

نفي ورفع حكم الخطأ وحكم النسيان، لا نفي ورفع صورتهما.

المذهب الثاني: أن في هذا النص إجمالاً.

وهو مذهب أبي الحسين البصري، وأبي عبد اللَّه البصري.

دليل هذا المذهب:

أن المراد نفي حكم الخطأ والنسبان، وعند ذلك فإما أن يضمر نفي

جميع أحكام النسيان، والخطأ، أو بعضها.

والأول - وهو نفي جميع الأحكام - لا يمكن؛ لأن الإضمار

على خلاف الأصل، وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من

تعطيل العمل باللفظ، فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به

الضرورة، وهو بعض الأحكام، ثم إن ذلك الحكم المضمر لا يمكن

القوِل بتعيينه؛ لعدم دلالة اللفظ عليه، فلم يبق إلا أن يكون غير

معين، وإذا كان كذلك فهو مجمل.

جوابه:

لا نسلم إضمار نفي جميع الأحكام في الحديث، بل نفي بعض

الأحكام، بيانه:

أن الحديث ليس بعام في جميع أحكامه من ضمان المتلفات،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1230 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.