Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

وكون المراد من البيان هو: الدليل هو الحق؛ لكونه شاملاً لبيان

الإجمال، وما يدل على الحكم ابتداء - وهو واضح -؛ حيث إن

ما يدل على الحكم ابتداء من غير سابقة إجمال يُسمَّى بيانا: فمن

ذكر دليلاً لغيره ووضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفا أن يقال: "تم

بيانه "، أو يقال: " هذا بيان حسن " إشارة إلى الدليل المذكور،

والأصل في الإطلاق الحقيقة.

***

المسألة الثانية: حكم من خَصَّ البيان بالمجمل فقط:

إن بعض العلماء قد عرَّف البيان بتعريف يخص المجمل فقط.

منهم أبو بكر الصيرفي الذي عرَّف البيان بأنه: " إخراج الشيء

من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ".

ومنهم جمهور الفقهاء الذين عرفوا البيان بأنه: " إظهار المراد

بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به " - كما نسبه إليهم أبو الحسن

الماوردي - وكما وصفه ابن السمعاني بأنه أحسن الحدود.

ومعناه: أن البيان هو: الشيء الذي دلَّ على أن المراد من ذلك

اللفظ المجمل هو ذلك المعنى المعين، فمثلاً: يرد لفظ " القرء "

ونحوه مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المعنى المراد، فما دلَّ على

المراد من ذلك اللفظ هو: البيان.

وهذان التعريفان يختصان باللفظ المجمل - فقط - حيث إنهما

يفيدان: أن اللفظ كان مشكلاً متردداً بين معانٍ - وهو المجمل -

فجاء بيانه.

وهذا فيه تقييد للبيان، وحصره في صورة واحدة من صوره.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.