Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1259

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة - وهي المذكورة في القسم الثاني - خلاف

معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها ما ذكرناه من

ورود بيان قِران الحج والعمرة بالقول والفعل.

فبناء على المذهب الأول: يكون الواجب على القارن طوافاً

واحداً وسعيا واحداً، ويحمل فعله ﷺ على الاستحباب، أو أنه واجب مختص به.

وبناء على المذهب الثاني: يكون الواجب على القارن طوافين

وسعيين.

وبناء على المذهب الثالث: يكون الواجب على القارن طوافين

وسعيين إن علمنا أن المتقدم هو: الفعل، أما إذا علمنا أن المتقدم هو

القول أو جهلنا المتقدم منهما فيكون الواجب على القارن طوافاً

وسعياً واحداً.

وبناء على المذهب الرابع: يكون الواجب على القارن من الأُمَّة

طوافا واحداً وسعيا واحداً، ويجب على الرسول ﷺ طوافين وسعيين.

***

المسألة السادسة: هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيَّن،

أو يجوز أن يكون أدنى منه في القوة، أو لا بد أن يكون أقوى منه؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز البيان بالأدنى والمساوي، كما يجوز

البيان بالأقوى مطلقاً، أي: سواء كان بيانا لمجمل أو لغيره.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1259 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.