Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1260

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لأن المبيِّن

أوضح من المبيَّن في الدلالة على المراد، فوجب العمل بالواضح وإن

كان أدنى من المبيّن أو مساويا له، أي: أن الإتيان بما يوضح المجمل

وإن كان أضعف منه من حيث الثبوت؛ لرجحانه بوضوح دلالته،

وكذلك العمل بمخصص العام ومقيد المطلق جمعا بين الدليلين.

المذهب الثاني: يجب أن يكون المبيّن أقوى من المبين أو مساويا

له، ولا يجوز أن يكون المبيّن أدنى من المبين، وذلك في بيان التغيير

- وهو التخصيص للعام -.

أما بيان التفسير - وهو بيان المجمل - فإنه يجوز فيه أن يكون المبيِّن

أدنى من المبيَّن.

وهو مذهب جمهور الحنفية وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي.

دليل هذا المذهب:

أما دليلهم في بيان التغيير، ففيه التفصيل التالي:

أما دليل قولهم: " يجب أن يكون البيان أقوى من المبين" فهو:

واضح؛ حيث إن البيان يكون راجحا على المبيّن، والعمل بالراجح

واجب.

أما دليل قولهم: " يجب أن يكون البيان مساويا للمبين "، فهو:

أن البيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك الراجح، وذلك خلاف ما

يقتضيه العقل.

أما دليلهم في بيان التفسير فهو دليل الجمهور في المذهب الأول.

جوابه:

أن قولكم في بيان التغيير: " إن العمل بالأدنى فيه عمل بالمرجوح

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1260 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.