Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1264

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

والثاني من حيث المجمل، ففي هذا وقع الخلاف بين المذهب الثالث

والرابع.

***

المسألة السابعة: بيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

لقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

إلى تنفيذ العمل - وهو وقت وجوب العمل بالخطاب -؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفا بما لا

يطاق وهو: لا يجوز؛ حيث لا قدرة للمكلف - حينئذ - على

الامتثال.

الدليل الثاني: أن وقت الحاجة وقت للأداء، فإذا لم يكن مبينا

تعذر الأداء، فالبيان - إذن - ضرورة من الضروريات التي لا بد منها.

مثل ما لو قال: " حجوا هذا العام "، ثم إذا جاء وقت الحج

لم يبين لهم كيفية الحج وطريقته.

وقد حكى إجماع العلماء على عدم الجواز - هنا - كثير من

العلماء كابن السمعاني، والباجي، والغزالى، والسمرقندي،

وابن قدامة، وغيرهم.

تنبيه: يلزم على مذهب القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق أن

يقولوا - هنا -: جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن هذه

المسألة فرد من أفراد جواز تكليف ما لا يطاق، فهنا وقع الخلاف،

ولكنه يصرف إلى الجواز العقلي، أما الوقوع فقد اتفق العلماء على

عدمه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1264 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.